الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م15 - واختلفوا : في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه .

فقال أبو حنيفة : هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ، ومن يملك دون ذلك فليس بغني .

وقال مالك يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما .

وقال أصحابه يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما .

وقال الشافعي : الاعتبار بالكفاية ، فله أن يأخذ مع عدمها ، وإن كان له خمسون درهما وأكثر ، وإن كان له كفاية فلا يجوز له الأخذ ، ولو لم يملك هذا المقدار .

واختلف عن أحمد ، فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا - وإن لم تكفه - لم يجز له الأخذ من الصدقة ، وهي اختيار الخرقي . [ ص: 373 ] وروى عنه مهنا : أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام ، بتجارة ، أو صناعة ، أو أجرة عقار وغيره ، وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها ، وهي لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية