م7 - واختلفوا : في ؟ الحج هل هو من السبيل فيجوز صرف الزكاة فيه
فقال ، أبو حنيفة ومالك لا يجوز ؛ لأن السبيل محمول عندهم على الغزاة لا غير ، على اختلاف بينهم في صفاتهم ، سيأتي ذكره إن شاء الله ، وعن والشافعي روايتان : أظهرهما جواز ذلك ، وأن الحج من سبيل الله ، وهذه الرواية هي التي اختارها [ ص: 367 ] أحمد ، الخرقي وأبو بكر عبد العزيز ، وأبو حفص البرمكي من أصحابه ، والرواية الأخرى : المنع كالجماعة .