م4 واتفقوا : على أنه يجوز . لرب الأموال الباطنة إخراجها بنفسه ، وله [ ص: 355 ] دفعها إلى الإمام
ثم اختلفوا : هل لرب المال أن يلي تفرقة زكاة أمواله الظاهرة كالمواشي والزروع ؟
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك في الجديد من قوليه : لا يجوز . والشافعي
وقال في القديم ، الشافعي رواية واحدة : يجوز له ذلك . وأحمد