م8 - واتفقوا : على أنه يجب الذين للتجارة ، إلا على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده ، فإنه قال : لا يلزمه ذلك . [ ص: 348 ] أبا حنيفة
م9 - واتفقوا : على أنه لا يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الكفار ، إلا ، فإنه قال : يجب عليه ذلك . أبا حنيفة
م10 - واتفقوا : على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنه يلزمهما عنه صدقة الفطر ، إلا ، فإنه قال : لا يلزمهما شيء . أبا حنيفة
واختلف موجبو الزكاة عليهما في مقدار ما يجب على كل واحد منهما .
فقال مالك ، : يلزم كل واحد منهما نصف صاع . [ ص: 349 ] والشافعي
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : تجب على كل واحد منهما صاع كامل ، والأخرى كالمذهبين .