م11 - وأجمعوا : على أن غير مجزئ ، إلا المسح على العمامة : فإنه أجاز ذلك ؛ بشرط أن يكون من العمامة شيء تحت الحنك (رواية واحدة ) . أحمد
وهل يشترط أن يكون قبل لبسها على طهارة ؟ فعنه روايتان ، وإن كانت مدورة لا ذؤابة لها ؛ لم يجز المسح عليها ، وعن أصحابه في ذات الذؤابة وجهان . [ ص: 64 ] واختلفت الرواية عنه في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها : فروي عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك ، والرواية الأخرى : المنع [لوقاية ] المرأة .