الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م5 - واختلفوا : في العسل . فقال أبو حنيفة ، وأحمد : فيه العشر . وقال مالك ، والشافعي في الجديد ، لا تجب فيه شيء .

ثم اختلف موجبا العشر فيه ، فيما إذا كان في أرض عشر ، فقال أبو حنيفة : إن كان في أرض الخراج فلا عشر فيه ، وإن كان في غيرها ففيه العشر .

وقال أحمد : فيه العشر على الإطلاق .

ثم اختلفا فيه ، هل يعتبر فيه نصاب ؟ فقال أبو حنيفة : يجب في قليله وكثيره .

وقال أحمد : يعتبر فيه النصاب ، ونصابه عنده عشرة أفراق ، والفرق : ستة وثلاثون رطلا ، فيكون نصابه ثلاثمائة وستون رطلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية