م5 - واختلفوا : في . فقال العسل ، أبو حنيفة : فيه العشر . وقال وأحمد مالك ، في الجديد ، لا تجب فيه شيء . والشافعي
ثم اختلف موجبا العشر فيه ، فيما إذا كان في أرض عشر ، فقال : إن كان في أرض الخراج فلا عشر فيه ، وإن كان في غيرها ففيه العشر . أبو حنيفة
وقال : فيه العشر على الإطلاق . أحمد
ثم اختلفا فيه ، هل يعتبر فيه نصاب ؟ فقال : يجب في قليله وكثيره . أبو حنيفة
وقال : يعتبر فيه النصاب ، ونصابه عنده عشرة أفراق ، والفرق : ستة وثلاثون رطلا ، فيكون نصابه ثلاثمائة وستون رطلا . أحمد