م20 واتفقوا : على أن . [ ص: 318 ] إلا الخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة في المواشي ، فإنه قال : لا تأثير لها في ذلك ؟ . أبي حنيفة
ثم اختلف مؤثروها في المواشي هل تؤثر فيما عدا المواشي ، فقال ، مالك في إحدى روايتيه ، وأحمد في أحد قوليه : إنها لا تؤثر . والشافعي
وقال في القول الآخر الشافعي في الرواية الأخرى : أن لها تأثيرا في جميع الأموال ؟ . وأحمد
ثم اختلف موجبو التأثير بالخلطة في مقدارها .
فقال : تأثيرها أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب . مالك
وقال ، الشافعي : يصح التأثير بذلك ، وأن يكون لكل واحد منهما أقل من نصاب . [ ص: 319 ] وأحمد