م17 - واختلفوا : في . المتولد بين الظباء والغنم ، وبين البقر الأنسية والوحشية
فقال : إن كانت الأمات وحشية فلا تجب فيها الزكاة ، وإن كانت الأمات أهلية وجبت فيها الزكاة . ومذهب أبو حنيفة كذلك فيما حكاه مالك ابن نصر .
وقال : لا تجب فيها الزكاة بحال . وقال الشافعي : تجب فيها الزكاة سواء كانت الأمات أهلية والفحولة وحشية أو الأمات وحشية والفحولة أهلية . [ ص: 316 ] أحمد