م14 - واختلفوا : في ، وفي النصاب أم في النصاب دون الوقص . الوقص ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه
فقال أبو حنيفة : الزكاة في النصاب دون الوقص . وأحمد
وعن روايتان : إحداهما : تجب في النصاب والوقص . والأخرى : تجب في النصاب دون الوقص . قال مالك عبد الوهاب : وهو الظاهر من المذهب .
وعن قولان الروايتين ، إلا أن أظهرهما أن الزكاة واجبة في النصاب دون الوقص . الشافعي