م6 وأجمعوا : على أن خمس ، وأن في خمس منها شاة ، وفي عشر شاتين ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، فإن الفقهاء حينئذ اختلفوا . [ ص: 307 ] فقال النصاب الأول في الإبل : يستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة ففي كل خمس شاة مع الحقتين إلى مائة وخمسة وأربعين ، فيكون الواجب فيها حقتين وبنت مخاض . أبو حنيفة
ثم قال : فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ويستأنف الفريضة بعد ذلك ، فيكون في كل خمس شاة مع ثلاث حقاق ، وفي العشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض ، وفي ستة وثلاثين ابنة لبون ، فإذا بلغت مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، ثم يستأنف الفريضة أبدا كما استأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين .
وقال الشافعي في أظهر روايتيه : إن زيادة الواحدة تغير الفرض فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون . وأحمد
قال الوزير رحمه الله : وهو الصحيح عندي . [ ص: 308 ] وعن رواية أخرى : أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشرة ، فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون في إحدى وتسعين إلى مائة وتسعة وعشرين ، فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وهي اختيار أحمد عبد العزيز من أصحابه ، وبها يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن إسحاق .
وعن روايتان كالروايتين عن مالك سواء : إلا أن أظهرهما عند أصحابه ما رواه أحمد ابن القاسم وابن عبد الحكم وغيرهما أنها إذا زادت على عشرين ومائة فالساعي بالخيار أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ، والرواية الأخرى رواها عنه : أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشرة حتى تصير ثلاثين ومائة ، فإذا صارت كذلك أخذ من كل خمسين حقة ، ومن كل ثمانين بنتا لبون . عبد الملك بن عبد العزيز
قال أصحابه : وهذا فكأنه أصح قياسا .