م1 - واتفقوا : على . وجوب الجمعة على أهل الأمصار
ثم اختلفوا : في الخارج عن المصر إذا سمع النداء .
فقال : لا تجب عليه . [ ص: 234 ] وقال أبو حنيفة مالك ، والشافعي : تجب عليه . وأحمد
وحده مالك ، بفرسخ ، وأطلقه وأحمد ، وحده الشافعي بثلث فرسخ . أبو حنيفة
م2 - واختلفوا : في أهل القرى .
فقال : لا تجب عليهم . أبو حنيفة
وقال مالك ، ، والشافعي : تجب عليهم إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة . [ ص: 235 ] وأحمد