[ ص: 232 ] باب ما يكره لبسه ، وما لا يكره
م1 - اتفقوا : على أنه لا يجوز في غير الحرب . لبس الحرير للرجال
ثم اختلفوا : في لبسه في الحرب ، فأجازه ، مالك ، وكرهه والشافعي ، أبو حنيفة (في إحدى الروايتين عنه ) . وأحمد
واختلفوا : في الجلوس عليه ، والاستناد إليه . فقال ، مالك ، والشافعي : إن ذلك حرام كلبسه، وأجازه وأحمد . أبو حنيفة