م9 - وأجمعوا : على أن . الصبح لا تجمع إلى غيرها
وأجمع : القائلون بجواز الجمع - الذي قدمنا وصفه على ما بيناه حضرا وسفرا - أن ذلك ينصرف إلى صلاتي الظهر والعصر ، وصلاتي المغرب والعشاء ، وأن ذلك يجوز بشرط العذر - على اختلافهم في أنواعه .
، وأن له أن يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ، ويعجل العصر في آخر وقت الظهر ، وينوي التأخير في وقت الأولى إذا كان يريد تأخيرها إلى الثانية ، والترتيب أن يصلي الظهر ثم العصر ، والمغرب ثم العشاء ، وأن لا يفصل بينهما بنفل ولا غيره ، إلا أن يقيم للثانية فإنه يجوز ، فإن أراد قصر ما يجوز قصره من الصلوات وهي الصلوات الرباعيات الثلاث ، وأراد الجمع احتاج إلى نية لهما ، ويفصل بين كل صلاتين بسلام . والترتيب ، والنية للجمع ، والمواصلة بينهما