م7 - واختلفوا : هل يستحب ؟ للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة
فقال : يكره ذلك في الفريضة ، دون النافلة . أبو حنيفة
وقال : يكره فيهما جميعا . مالك
وروى ابن أيمن ، عن : أنه لا يكره لهن ذلك لا في الفريضة ، ولا في النافلة ، بل يستحب فيهما . مالك
وقال ، الشافعي في المشهور عنه : يستحب لهن ذلك ، وتكون إمامتهن قائمة [ ص: 206 ] معهن في الصف وسطا . وأحمد
م8 - واتفقوا : على أنه يكره للشواب منهن حضور جماعات الرجال .
ثم اختلفوا : في حضور عجائزهن .
فقال ، مالك : لا يكره على الإطلاق . وقال وأحمد : يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى الروايتين ، وهي رواية أبو حنيفة محمد ، عن ، عنه ، وفي الرواية الأخرى عنه : يخرجن في العيدين خاصة . أبي يوسف
وقال : إن كانت عجوزا تشتهى كره لها كالشابة ، وإن كانت لا يشتهى مثلها لم يكره . [ ص: 207 ] قال الشافعي الوزير رحمه الله : والذي أرى أن حضورهن الجماعات ، وأنهن يكن في آخر صفوف الرجال على ما جاءت به الأحاديث ، ومضى عليه زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم والصدر الأول غير مكروه ، بل مسنون ، وأن من علل كراهية ذلك لخوف الافتتان بهن وأن ذلك مردود عليه بالحج .