م18 - وأجمعوا: أعني ثلاثتهم أنه لا إثم عليه فيها ولا كفارة.
[ ص: 276 ] وعن أن مالك لغو اليمين، هو أن يقول: لا والله، وبلى والله، على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها.
وقال لغو اليمين ما لم يعقده فإن عقده فليس بلغو، وإنما يتصور اللغو عنده في مثل قول الرجل "لا والله"، بلى والله، عند المحاورة والغضب واللجاج، من غير قصد سواء كان على الماضي أو المستقبل وهي الرواية الثانية عن أحمد. الشافعي:
ففائدة الخلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي - على روايته الأولى - أنه إذا جرى على لسانه يمين على فعل مستقبل فإنها تنعقد على مذهب وأحمد أبي حنيفة، ومالك، - في إحدى روايتيه - وإن حنث فيها وجبت الكفارة، وعلى المذهب الآخر لا تنعقد. وأحمد