الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م15 - واختلفوا: فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل.

فقال أبو حنيفة: إن عفا عنه الولي غرم دية يده، وإن لم يعف عنه لم يلزمه شيء.

[ ص: 255 ] وقال مالك: تقطع يده بكل حال عفا عنه أو لم يعف.

وقال الشافعي: لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال سواء عفا الولي عنه أو لم يعف عنه.

وقال أحمد: يلزمه دية اليد في ماله بكل حال عفا عنه الولي أو لم يعف.

التالي السابق


الخدمات العلمية