م2 - واختلفوا: فيما إذا عفى الولي عن الدم عادلا عن القصاص إلى أخذ الدية بغير رضا الجاني.
فقال ليس له أن يعفو إلى المال إلا برضا الجاني. أبو حنيفة:
وقال الشافعي، له ذلك على الإطلاق من غير تقييد رضا الجاني وعن وأحمد: كالمذهبين. مالك:
[ ص: 250 ]