م11 - واختلفوا: فيما إذا اختلف الزوجان في قماش البيت.
فقال ما يصلح للرجال فهو له وما يصلح للنساء فهو لها وما يصلح لهما فإنه يكون للرجل في الحياة وفي الموت للباقي منهما وفرق بين الشاهدة والحكم. أبو حنيفة:
[ ص: 240 ] وقال ما اختص بأنه يصلح لواحد منهما فهو له دون الآخر وما يصلح لكل واحد منهما فهو للرجل. مالك:
وقال يكون بينهما في عموم الأحوال. الشافعي:
وقال كلما اختص صلاحه بأحدهما كان له فحق السيف للرجل والخلخال للمرأة وما انصرف صلاحه لهما فهو لهما في الحياة وبعد الوفاة، ولا فرق بين أن تكون أيديهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم. أحمد: