الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م5 - واختلفوا: في عدد من يقبل القاضي في تفسير المترجمة، وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يقبل شهادة الرجل الواحد في ذلك كله، وقال أبو حنيفة خاصة: ويجوز أن تكون امرأة، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يقبل أقل من اثنين: رجلين، وقال مالك: إن كان المتخاصم فيه إقرارا بمال أو ما يتعلق بالمال، قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان إقرار يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل إلا اثنان: رجلان.

م6- واختلفوا: في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة.

فقال أبو حنيفة: يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم، في الحدود والقصاص قولا واحدا وفيما عدا ذلك لا يسأل عنهم إلا إن طعن الخصم فيهم، فما لم يطعن فيهم لم يسأل عنهم ويسمع شهادتهم ويكتفي بعدالتهم، في ظاهر أحوالهم وقال مالك، والشافعي وأحمد- في إحدى روايتيه: لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة [ ص: 232 ] حتى يعرف عدالتهم الباطنة، سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن، أو كانت شهادتهم في حد أو غيره.

وعن أحمد - رواية أخرى، أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل عنهم على الإطلاق وهي اختيار أبي بكر.

التالي السابق


الخدمات العلمية