م30 - واختلفوا: هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا.
فقال أبو حنيفة، تقبل في كل شيء. والشافعي:
وقال يجوز في الجراح والقتل خاصة، ولا يقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر إلا أن تكون تحملها في البادية. مالك:
وقال لا تقبل على الإطلاق. أحمد:
[ ص: 228 ]