م24 - واختلفوا: هل تقبل شهادة الوالد لولده و الولد لوالده؟
فقال أبو حنيفة ومالك لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين لآبائهم الذكور والإناث بعدوا أو قربوا من الطرفين. والشافعي:
وعن روايات: إحداهن: كمذهب الجماعة. أحمد
والأخرى: تجوز شهادة الابن لأبيه ولا تجوز شهادة الأب لابنه.
والرواية الثالثة: تجوز شهادة كل منهما لصاحبه فيما لا تجر إليه [ ص: 225 ] نفسا في الغالب لشبهة فأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه فمقبولة عند الكل.
إلا ما روي عن في أحد قوليه أنها لا تقبل شهادة الولد على والده في الحدود والقصاص. الشافعي
قال الوزير رحمه الله: وأرى ذلك لاتهامه في الميراث.