الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م15 - واختلفوا: هل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة ثبوت اليد.

فقال أبو حنيفة وأحمد: تجوز.

وقال مالك: يشهد باليد خاصة دون الملك في المدة اليسيرة وإن كانت المدة طويلة كعشر سنين فما فوقها قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه فيها وحوزه لها، إلا أن تكون قرابته، أو يخاف من سلطان إن عارضه.

واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال كقول أبي حنيفة وأحمد وهو الإصطخري، ومنهم من قال: يشهد بالتصرف الطويل المدة بالملك وفي التصرف في المدة القصيرة باليد وهو المروزي.

[ ص: 221 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية