م15 - واختلفوا: هل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة ثبوت اليد.
فقال أبو حنيفة تجوز. وأحمد:
وقال يشهد باليد خاصة دون الملك في المدة اليسيرة وإن كانت المدة طويلة كعشر سنين فما فوقها قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه فيها وحوزه لها، إلا أن تكون قرابته، أو يخاف من سلطان إن عارضه. مالك:
واختلف أصحاب فمنهم من قال كقول الشافعي: أبي حنيفة وهو وأحمد ومنهم من قال: يشهد بالتصرف الطويل المدة بالملك وفي التصرف في المدة القصيرة باليد وهو الإصطخري، المروزي.
[ ص: 221 ]