م10 - واختلفوا: في شهادة الأعمى.
فقال مالك تصح فيها طريقة السماع كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق وسائر العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار ونحوه وسواء تحملها أعمى أو بصير ثم عمي". وأحمد:
وقال لا تقبل شهادته أصلا. أبو حنيفة:
وقال تقبل في ثلاثة أشياء ما طريقه الاستفاضة، والترجمة، والضبطة، ولا تقبل شهادته في الضبطة حتى يتعلق بإنسان فيسمع إقراره ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي الشهادة عليه، ولا يقبل فيما عدا ذلك. الشافعي:
[ ص: 218 ]