م24 - واختلفوا: فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟
فقال أبو حنيفة، له القصاص، فإن عفا فنصف الدية. والشافعي:
وقال ليس له القصاص، وهل له دية كاملة أو نصفها؟ على روايتين عنه. مالك:
وقال لا يجب عليه القصاص للمجني عليه، وله الدية كاملة. أحمد: