م3 - ثم اختلفوا: هل يتحتم عليه القتل في الحال أو يقف على استتابته، وهل استتابته واجبة أم لا؟ وإذا استتيب ولم يتب، هل يؤجل بعد استتابته أم لا؟
فقال لا يجب استتابته، ويقتل في الحال إلا أن يطلب أن يؤجل فيؤجل ثلاثا. أبو حنيفة:
ومن أصحابه من قال: يؤجل وإن لم يطلب استحبابا.
[ ص: 182 ] وقال تجب استتابته، فإن تاب في الحال قبلت توبته، وإن لم يتب، فإنه يؤجل للاستتابة ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. مالك:
وعن في وجوب الاستتابة قولان: أظهرهما: وجوبها. الشافعي
وعنه في التأجيل قولان: أحدهما: يؤجل، والثاني: لا يؤجل وإن طلب ويقتل في الحال وهو الأظهر منهما.
وقال في إحدى روايتيه: كمذهب أحمد مالك.
والأخرى: لا تجب استتابته ويقتل.
وأما التأجيل فلا يختلف مذهبه في وجوبه ثلاثا.