م4 - واختلفوا: هل يستعان بسلاحهم وكراعهم على حربهم.
فقال مالك، والشافعي، لا يجوز. وأحمد:
وقال يجوز مع قيام الحرب، فإذا انقضت الحرب رد إليهم. أبو حنيفة:
قال الوزير رحمه الله: وهذا كله إنما ينصرف إلى من خرج على الإمام بتأويل مشتبه، فأما من يخرج عليه مع علمه أنه إمام ويقول: لا أحكم الشرع وإنما أحكم السيف، فحكمه حكم قاطع الطريق، فإذا استحل ذلك كفر.