م2 - واختلفوا: فيمن يتعلم السحر ويستعمله.
فقال أبو حنيفة، ومالك، يكفر بذلك. وأحمد:
[ ص: 176 ] إلا أن من أصحاب من فصل فقال: أبي حنيفة وإن تعلمه معتقدا لجوازه أو معتقدا أنه ينفعه فإنه يكفر، ولم ير الإطلاق، وإن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. إن تعلمه ليتقيد أو ليتجنبه فلا يكفر بذلك،
وقال إذا تعلم السحر قلنا له: صف سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر بمثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن أعتقد إباحته فهو كافر. الشافعي:
قال مالك، وأحمد: يقتل بمجرد ذلك، وإن لم يقتل به. وهل يقتل بمجرد تعلمه أو استعماله؟
وقال أبو حنيفة، لا يقتل بذلك فإن قتل بالسحر قتل عندهم. والشافعي:
إلا فإنه قال: لا يقتل حتى يتكرر ذلك منه. أبا حنيفة
وروى عنه أنه قال: لا يقتل حتى يقر أني قتلت إنسانا بعينه.