م6 - واتفقوا: على أن عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كفارة قتل الخطأ:
ثم اختلفوا: في إطعام ستين مسكينا. في
فقال أبو حنيفة، ومالك، في إحدى الروايتين: لا يجزئ في ذلك الإطعام [ ص: 173 ] و الرواية الأخرى عن وأحمد الإطعام يجزئ. أحمد:
وعن قولان كالمذهبين. الشافعي
قال الوزير رحمه الله تعالى: واشترط الله سبحانه وتعالى ها هنا الأيمان في الرقبة مع كونها يرى أن إطلاقه عز وجل ذكر الرقبة يتناول المسلمة على ما سيأتي بيانه فيما بعد، فإن الذي أراه في ذلك أن هذا إنما يكون في الغالب أن يقتل المؤمن المؤمن خطأ في مصارع القتال إذا تترس المسلمون بالمشركين أو حال المسلمون بعضهم بعض.
ويكون الرقيق في ذلك الموطن إنما يكون غالبا سببا لمن لم يؤمنوا بعد، فجاء في القرآن العظيم بالاشتراط ها هنا زيادة توكيد، وأنه لا يجزئ إلا من أسلم ولما سيأتي في شرحنا، أن العتق إنما هو خلوص وقربة، ولا يتقرب إلى الله سبحانه بتحرير من هو مشرك به سبحانه و يتخذ معه الصاحبة والولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.