م2 - واختلفوا: فيما إذا كان المقتول ذميا أو عبدا.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: تجب الكفارة في قتل الذمي والعبد، كوجوبها في حق المسلم.
وقال لا تجب الكفارة في قتل الذمي على الإطلاق، وتجب في العبد المسلم على المشهور من مذهبه دون الكافر. مالك: