م15 - واختلفوا: في الحيوان الأهلي إذا توحش.
وكذلك اختلفوا: فيما إذا وقع بعير، أو بقرة، أو شاة في بئر، فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه أو عقره، هل تنتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر؟
فقال أبو حنيفة، والشافعي، تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر. وأحمد:
[ ص: 141 ] ومن أصحاب من قال: لا بد من أن يدميه بجرح يعلم أنه مات منه وإلا فلا يحل. أبي حنيفة
وقال المراوزة من أصحاب الشافعية: لا بد من جرح في الخاصرة مدفف.
ومن أصحاب الشافعي: من اشترط الجرح المدفف مطلقا.
وقال لا تنتقل ذكاته، ولا يستباح بعقره في موضع من بدنه، وإنما يستباح بالذبح والنحر، ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة. مالك:
وروى خاصة - عنه - أن يكون له حكم الوحش فيستباح بما يستباح به الوحش فإن أصاب العاقر منه أبيح به. ابن حبيب