م9 - واختلفوا: فيما إذا ترك التسمية على رمي في الصيد، أو إرسال الكلب.
فقال إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه، وإن تعمد تركها لم يبح. أبو حنيفة:
وقال إن تعمد تركها لم يبح في الحالين، وإن تركها ناسيا فهل يباح أم لا؟ فيه عنه روايتان، وعنه رواية ثالثة: أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين سواء تركها عمدا أو ناسيا. مالك:
وعن ثلاث روايات، أظهرها: أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي [ ص: 135 ] لم يحل الأكل منه على الإطلاق، سواء كان تركه التسمية عمدا أو سهوا. أحمد
والرواية الثانية: أنه إن ترك التسمية ناسيا حل أكله، وإن تعمد تركها لم يحل أكله، كمذهب أبي حنيفة.
والثالثة: إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل، وإن تركها على إرسال الكلب أو الفهد ناسيا لم يأكل.
فأما التسمية على الذبائح:
فقال إن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت. أبو حنيفة:
ومذهب في الذبيحة كمذهبه في الصيد على اختلاف الروايات. مالك
وقال عبد الوهاب: ومذهب أصحاب فيما ظهر عنهم أن ترك التسمية عامدا غير متأول لا تؤكل ذبيحته، ومنهم من يقول: إنها سنة، ومنهم من يقول: إنها شرط مع الذكر. مالك
وقال يجوز أكلها إذا ترك التسمية على الذبيحة عمدا أو سهوا. الشافعي:
[ ص: 136 ] وقال إن ترك التسمية على الذبيح عمدا لم تؤكل ولو تركها ناسيا فروايتان إحداهما: لا تؤكل كالصيد، والثانية: تؤكل. أحمد: