[ ص: 151 ] باب شروط الصلاة
م1 - وأجمعوا : على أن للصلاة شرائط ، وهي التي تتقدمها ، وأنها أربعة وهي : الوضوء بالماء أو التيمم عند عدمه ، والوقوف على بقعة طاهرة ، واستقبال القبلة مع القدرة ، والعلم بدخول الوقت باليقين .
ثم اختلفوا : بعد اتفاقهم على هذه الجملة ، وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ، فقال ستر العورة بالثوب الطاهر ، أبو حنيفة ، والشافعي : إن ذلك لاحق بالشرائط الأربع ، وإنه كهي . وأحمد
واختلف أصحاب عنه في هذه المسألة ، فمنهم من يقول : إنه من شرائط صحتها مع الذكر والقدرة ، فمتى قدر عليه وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة ، فإن صلاته باطلة ، ومنهم من يقول : إن ستر العورة فرض واجب في نفسه ، إلا أنه ليس من شروط صحة الصلاة ، ولكنه يتأكد بها ، فإن صلى مكشوف العورة عامدا كان عاصيا آثما : إلا أن الفرض قد سقط عنه ، والذي اختاره القاضي عبد الوهاب في النقلين : أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة بحال . مالك
ثم اختلفوا : في جواز : فقال الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول وقتها ، أبو حنيفة ، والشافعي : تصح الصلاة بذلك ، وقال وأحمد : لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها . مالك