الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 151 ] باب شروط الصلاة

م1 - وأجمعوا : على أن للصلاة شرائط ، وهي التي تتقدمها ، وأنها أربعة وهي : الوضوء بالماء أو التيمم عند عدمه ، والوقوف على بقعة طاهرة ، واستقبال القبلة مع القدرة ، والعلم بدخول الوقت باليقين .

ثم اختلفوا : بعد اتفاقهم على هذه الجملة ، وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : إن ذلك لاحق بالشرائط الأربع ، وإنه كهي .

واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة ، فمنهم من يقول : إنه من شرائط صحتها مع الذكر والقدرة ، فمتى قدر عليه وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة ، فإن صلاته باطلة ، ومنهم من يقول : إن ستر العورة فرض واجب في نفسه ، إلا أنه ليس من شروط صحة الصلاة ، ولكنه يتأكد بها ، فإن صلى مكشوف العورة عامدا كان عاصيا آثما : إلا أن الفرض قد سقط عنه ، والذي اختاره القاضي عبد الوهاب في النقلين : أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة بحال .

ثم اختلفوا : في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول وقتها : فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : تصح الصلاة بذلك ، وقال مالك : لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية