م7 - واختلفوا : فيما : فقال إذا انكشف من العورة بعضها : إن كان من العورة المغلظة قدر درهم فما دون ذلك لم تبطل الصلاة ، وإن كان أكثر من درهم بطلت الصلاة ، وأما الفخذ فإذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل الصلاة ، وإن كان أكثر من ذلك بطلت ، وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير ، وقال الشافعي : إن كان يسيرا لم تبطل الصلاة ، وإن كان كثيرا بطلت ، ويفرق بينهما بما يعد في الغالب يسيرا . أحمد
وقال : إن كان ذاكرا قادرا فصلى مكشوف العورة ، بطلت صلاته في المشهور من مذهبه . مالك