م12 - واختلفوا: فيما إذا نقل الإمام من الغنيمة بعد الحيازة لها إلى دار الإسلام.
[ ص: 105 ] فقال أبو حنيفة، ومالك: يصح من الخمس بعد الحيازة.
وقال الشافعي - في إحدى الروايتين: وأحمد لا يجوز التنفيل بعد الحيازة.
وعن رواية أخرى: أنه يجوز. أحمد