م10 - واختلفوا: فيما إذا قال الإمام، من أخذ شيئا فهو له.
فقال هو شرط يجوز للإمام أن يشرطه، إلا أن الأولى أن لا يفعل. أبو حنيفة:
وقال يكره له ذلك ابتداء، لئلا يشوب قصد المجاهدين في جهادهم إرادة الدنيا، فإن شرطه الإمام لزم، وكان من الخمس لا من أصل الغنيمة، وكذلك النفل كله من الخمس عنده. مالك:
وقال ليس بشرط لازم في أظهر القولين عنه. الشافعي:
وقال هو شرط صحيح. أحمد: