م5 - واتفقوا: على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها، ثم اتصل بهم مدد، لم يكن للمدد في ذلك حصة.
ثم اختلفوا: فيما إذا اتصل بهم المدد بعد تقضي الحرب، وقبل الحيازة لها إلى دار الإسلام، أو بعد أن أخذوها وقبل قسمتها.
فقال يسهم لهم ما لم تحز الغنيمة إلى دار الإسلام ويقسموها. أبو حنيفة:
وقال مالك، لا يسهم لهم على كل حال. وأحمد:
[ ص: 100 ] وعن قولان: أحدهما: يسهم لهم، والثاني: لا يسهم لهم. الشافعي