م11 - واختلفوا: هل يجوز شرب الخمر للضرورة، كالعطش أو التداوي؟
فقال مالك، لا يجوز فيها شربها بحال. وأحمد:
وقال يجوز شربها للعطش فقط دون التداوي. أبو حنيفة:
وقال - في أحد أقواله: لا يجوز فيها بحال، كمذهب الشافعي مالك وأحمد.
[ ص: 82 ] والقول الثاني: يجوز شرب اليسير منها للتداوي فقط.
والثالث: للعطش فقط، ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك كمذهب أبي حنيفة.