م3 - واتفقوا: على [ ص: 76 ] وفيه الحد، وسواء كان من عصير العنب، أو مما عمل من: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والذرة، والأرز، والعسل، والجزر، ونحوها، مطبوخا كان ذلك أو نيئا. أن كل شراب مسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، ويسمى خمرا،
إلا فإنه قال: نقيع التمر والزبيب إذا اشتد كان حراما قليله وكثيره، ولا [ ص: 77 ] يسمى خمرا، بل نقيعا، وفي شربه الحد إذا أسكر، وهو نجس يحرم ما فوق الدرهم منه الصلاة في الثوب الذي هو فيه، فإن طبخا أدنى طبخ حل من شربها ما يغلب على ظن الشارب منه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب، وإن اشتدا حرم السكر منهما، ولم يعتبر في طبخهما أن يذهب ثلثاهما، فأما نبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، والأرز، والعسل، والجزر، فإنه حلال عنده نقيا ومطبوخا، وإنما يحرم المسكر منه، ويجب فيه الحد. أبا حنيفة