م9 - واختلفوا: فيمن شرب الخمر، وزنى، وسرق، ووجب قتله في المحاربة، أو غيرها.
فقال أبو حنيفة، يقتل ولا يقطع ولا يجلد، لأنها حقوق الله عز وجل، فأتى القتل عليها فغمرها لأنه الغاية، ولو قذف وقطع يدا وقتل، وقطع وجلد وقتل، لأن هذه حقوق الآدميين، وهي مبنية على التضييق لعلم الله - سبحانه وتعالى - بما قال: وأحمد: وأحضرت الأنفس الشح ولا يتداخل.
وقال يتداخل جميعها: حقوق الله عز وجل، وحقوق الآدميين، فكلها تدخل في القتل من القطع وغيره إلا حد القذف خاصة فإنه يستوفى للمقذوف ثم يقتل. مالك:
[ ص: 72 ] وقال تستوفى جميعها من غير تداخل على الإطلاق.
الشافعي: