م6 - واتفقوا: على أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالي.
إلا أن أبا إسحاق ذكر - في "التنبيه" - عن أن في الشافعي: قولان: أحدهما يسقط قطع اليد عنه كغيره مما سقط عنه، والقول الآخر: لا يسقط قطع اليد خاصة عنه. سقوط قطع اليد عن قاطع الطريق