م26 - واختلفوا: فيما إذا سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ.
فقال إذا سرق منه ليلا قطع، وإن سرق نهارا لم يقطع. أبو حنيفة:
وقال الشافعي في إحدى روايتيه: يقطع إذا سرق ثيابا من الحمام وعليها حافظ سواء كانت سرقته منه ليلا أو نهارا. وأحمد
وعن رواية أخرى: لا يقطع على الإطلاق. أحمد
وقال من سرق ما كان من الحمام مما يحرس فعليه القطع، ومن سرق ما لا يحرس وكان في الحمام موضوعا فلا قطع عليه. مالك:
[ ص: 57 ]