م2 - واختلفوا: فيما إذا عزر الإمام رجلا فمات منه.
فقال أبو حنيفة، ومالك، لا ضمان عليه. وأحمد:
وقال عليه الضمان. الشافعي:
فأما الأب إذا ضرب ولده، والمعلم إذا ضرب الصبي ضرب التأديب فمات.
فقال مالك، لا ضمان عليه. وأحمد:
وقال أبو حنيفة، عليه الضمان. والشافعي: