م10 - واختلفوا: فيما إذا وجدت شرائط الإحصان في جهة أحد الزوجين دون الآخر.
فقال أبو حنيفة لا يحصل الإحصان بذلك لواحد منهما. وأحمد:
وقال مالك، إذا وجدت شرائط الإحصان في أحدهما، ولم توجد في الآخر: ثبت الإحصان لمن وجدت فيه. والشافعي:
وصورته: المسلم يطأ زوجته الكتابية، والعاقل يطأ زوجته المجنونة، والبالغ يطأ زوجته الصغيرة، المطيقة للوطء إلا أنها لم تبلغ، والحر يطأ زوجته الأمة.
فعند أبي حنيفة وأحمد: لا يثبت الإحصان لواحد منهما.
وعند مالك، - في أظهر قوليه - والشافعي يثبت الإحصان لمن وجدت شرائطه فيه، فإن زنيا كان الجلد في حق من لم يثبت له الإحصان، والرجم على من ثبت له.