الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م13 - واختلفوا : فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل من المرأة في حالة السلامة كاليد والرجل والأصبع .

فقال أبو حنيفة : لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء : الوجه ، والرأس ، والرقبة ، والظهر ، والفرج .

وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالربع والنصف .

فأما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن ، والظفر ، والشعر : فلا يقع .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : إذا قال لزوجته : يدك ، أو رجلك ، أو أصبعك ، ونحو ذلك من جميع الأعضاء المتصلة : وقع الطلاق .

[ ص: 222 ] فأما إن أشار إلى الشعر ، والظفر من الأعضاء المنفصلة ، فلا يقع عند أحمد .

وعند مالك ، والشافعي : يقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية