م13 - واختلفوا : فيما . إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل من المرأة في حالة السلامة كاليد والرجل والأصبع
فقال : لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء : الوجه ، والرأس ، والرقبة ، والظهر ، والفرج . أبو حنيفة
وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالربع والنصف .
فأما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن ، والظفر ، والشعر : فلا يقع .
وقال ، مالك ، والشافعي : إذا قال لزوجته : يدك ، أو رجلك ، أو أصبعك ، ونحو ذلك من جميع الأعضاء المتصلة : وقع الطلاق . وأحمد
[ ص: 222 ] فأما إن أشار إلى الشعر ، والظفر من الأعضاء المنفصلة ، فلا يقع عند . أحمد
وعند ، مالك : يقع . والشافعي