م9 - واختلفوا : فيما ، مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم إنه أبانها ، ثم عاد وتزوجها ، ووجدت الصفة ، وهي دخول الدار . إذا علق طلاقها بصفة
فقال ، أبو حنيفة : إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث عادت اليمين في النكاح الثاني ، وحنث بوجود الصفة ، وإن كان ثلاثا لم تعد . ومالك
ثلاثة أقوال : أحدها : كمذهبهما . وللشافعي
والآخر : يعود عليها اليمين ، ويقع عليها الطلاق ، سواء بانت بالثلاث أو بما دونها .
والقول الثالث : لا يعود اليمين على كل حال .
[ ص: 208 ] وقال : يعود اليمين ، ويقع عليها الطلاق سواء بانت بالثلاث ، أو بما دونها . أحمد
م10 - واختلفوا : فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها ، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة :
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي - في المشهور عنه - : لا تعود اليمين بحال ، وهو اختيار ومالك عبد العزيز التميمي من أصحاب . أحمد
وقال أبو بكر من أصحاب : تعود في البينونة بما دون الثلاث . مالك
وقال : تعود اليمين بعود النكاح . أحمد
[ ص: 209 ]