م19 - واختلفوا : في مال المرتد أين يصرف ؟ وهل يورث ؟ بعد اتفاقهم كما وصفنا من قبل أنه لا يرث .
فقال ، مالك ، والشافعي في أظهر الروايات عنه : وأحمد ، ولا يرثه ورثته وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالة إباحة دمه أو حقنه . إذا قتل المرتد أو مات على ردته جعل ماله في بيت مال المسلمين
وعن رواية أخرى ثانية : أنه يكون ماله لورثته من المسلمين ، وعنه رواية أخرى : أن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين . أحمد
وقال : ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه يكون لورثته من المسلمين وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا . أبو حنيفة