الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م19 - واختلفوا : في مال المرتد أين يصرف ؟ وهل يورث ؟ بعد اتفاقهم كما وصفنا من قبل أنه لا يرث .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في أظهر الروايات عنه : إذا قتل المرتد أو مات على ردته جعل ماله في بيت مال المسلمين ، ولا يرثه ورثته وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالة إباحة دمه أو حقنه .

وعن أحمد رواية أخرى ثانية : أنه يكون ماله لورثته من المسلمين ، وعنه رواية أخرى : أن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين .

وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه يكون لورثته من المسلمين وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية