م11 - واختلفوا : هل أم لا ؟ يرث اليهودي النصراني أو النصراني اليهودي
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي في إحدى الروايتين عنه: يرث كل واحد منهما من الآخر . وأحمد
وهذا مبني على أن الكفر ملة واحدة .
وقال في الرواية الأخرى : لا يرث أحدهما صاحبه ؛ لأنهما أهل ملتين وهذا مبني على أن الكفر ملل . أحمد
فأما : فلم يوجد له قول في هذه المسألة . مالك
قال : لا أحفظ عن ابن القاسم شيئا ولكن لا يتوارث أهل ملة من ملة أخرى غيرها . مالك
قال الوزير : والكفر في ظاهر مذهبه ملة واحدة فلأجل ذلك قال ذلك . ابن القاسم
[ ص: 85 ]